الثلاثاء: 30/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزيرة المرأة تلتقي اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قوانين العقوبات

نشر بتاريخ: 22/06/2009 ( آخر تحديث: 22/06/2009 الساعة: 15:18 )
رام الله- معا- التقت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، بحضور وكيل الوزارة سلوى هديب، باللجنة الاستشارية القانونية، المكلفة بمراجعة قوانين العقوبات السارية المفعول في الضفة وقطاع غزة، والتي تعمق التمييز السلبي ضد النساء، خاصة المادتين (340) و(98) من قانون العقوبات الفلسطيني المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى"بجرائم الشرف"، لإطلاعها على آخر المستجدات حول الموضوع، في مقر الوزارة، اليوم.

في بداية اللقاء، رحبت ذياب باللجنة، مؤكدة أن انتهاك حق الحياة، جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، مضيفة أن العدالة في فلسطين تخضع للعادات والتقاليد، والعقلية الذكورية للقضاة، وأيضا للثغرات التي يلجأ إليها الجناة، للتملص مما اقترفته أيديهم، ليكون ضحيتها في الأغلب هن النساء.

وبدورها، رحبت سلوى هديب، وكيل وزارة شؤون المرأة، باللجنة، مؤكدة على ضرورة تجريم قتل النساء، لاعتباره ظاهرة مخيفة في المجتمع الفلسطيني، تتستر على الكثير من العادات والتقاليد المجحفة بحق المرأة، كمنعها من الإرث، وإلصاق تهمة "جريمة الشرف " للتخلص منها، على سبيل المثال.

ومن ناحية أخرى فقد استعرض العديد من أعضاء اللجنة المكلفة، آخر المستجدات حول تعديل المادتين (340)، و(98)، والمراحل التي مر بها القانون، ليصل في النهاية إلى نص معدل متفق عليه، تم عرضه على سيادة الرئيس أبو مازن، وينتظر البت في أمره.

ويشار إلى أن النص المعدل، يجرم قتل النساء بشكل عام، ويفصلها كالآتي: يعاقب كل من أقدم على قتل زوجته، أو إحدى محارمه، في حال التلبس بالزنا، بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة لا تقل عن سبع سنوات.و في غير حال التلبس بالزنا، فيعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.

أما المادة الثانية من النص المعدل، فتلغي المادة (340) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، حيث لا يسمح للجاني بأن يلجأ للعذر المخفف، إضافة إلى إلغاء المادة (18)، مع وضع نص قانوني آخر يتم الاتفاق عليه.