الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

تأثير المرأة في ميراث غيرها بإنقاص نصيبه الإرثي في المنظور الشرعي

نشر بتاريخ: 22/12/2021 ( آخر تحديث: 22/12/2021 الساعة: 21:43 )

الكاتب:

د. سهيل الاحمد

لا يمكن أن يتم تغافل أو تناكر دور المرأة في التأثير في ميراث غيرها من الورثة سواء أكان ذلك في جانب الذكور منهم أم في جانب الإناث، حيث إن الناظر في تقسيمات المسائل الإرثية ووجود الأطراف المستحقة لها يجد أن وجود المرأة في الميراث الشرعي أمر يثبت نفسه بقوة ويؤثر في غيره من الورثة حرمانًا كليًا أو نقصانًا جزئيًا. وهو سيجد كذلك أن هذا التأثير مسألة حقيقية ظاهرة المعالم وواقعية المفاهيم، تبينه الأمثلة وتعالجه الحالات الفرضية والعملية التي منها ما يتعلق بإنقاص النصيب الإرثي للورثة الذكور، وأخرى ترتبط بإنقاص النصيب الإرثي للورثة الإناث وبيان ذلك في :

أولًا: إنقاص النصيب الإرثي للورثة الذكور ومثاله:

الزوج: وينقله الفرع الوارث المؤنث (البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها) من 1/2 إلى 1/4، أي من الفرض الأكثر إلى الأقل وهذا حجب جزئي.

الأب: وينقله الفرع الوارث المؤنث (البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها) من الإرث التعصيب بالنفس إلى الإرث بالفرض.

الجد الصحيح: وينقله الفرع الوارث المؤنث (البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها) من الإرث التعصيب بالنفس إلى الإرث بالفرض.

(الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب): وينقلهم (البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) من التعصيب بالنفس إلى التعصيب بالغير، أي من التعصيب الأوفر حظًا منه إلى الأقل وهذا حجب جزئي.

الأخوة لأم: إذا تزاحم الإخوة لأم (ذكورًا وإناثًا) في استحقاقهم فرض الثلث؛ فإن هذا الازدحام في وراثته بتوفر شروطه يعد من قبيل الحجب الجزئي الذي تتسبب فيه المرأة في نصيب غيرها من الذكور.

ثانيًا: إنقاص النصيب الإرثي للورثة الإناث ومثاله:

الزوجة: وينقلها الفرع الوارث المؤنث (البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها) من 1/4 إلى 1/8، أي من الفرض الأكثر إلى الأقل وهذا حجب جزئي.

الأم: وينقلها الفرع الوارث المؤنث (البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها) أو جمع من الأخوات من أي جهة كانوا (لأبوين، لأب، لأم) من: 1/3 إلى 1/6، أي من الفرض الأكثر إلى الأقل وهذا حجب جزئي.

بنت (بنات) الابن: وتحجبها البنت الصلبية الواحدة التي ورثت النصف حجبًا جزئيًا وذلك من فرض: 1/2 إلى فرض 1/6، ومن فرض 2/3 إلى فرض 1/6، شرط عدم وجود من يحجب بنت الابن أو من يعصبها.

الأخت (الأخوات) لأب: ويحجبها حجبًا جزئيًا وجود أخت شقيقة واحدة وارثة النصف من: 1/2 إلى 1/6، ومن: 2/3 إلى 1/6، شرط عدم وجود من يحجب الأخت لأب أو من يعصبها.

الأخت (الأخوات) الشقيقة: ويحجبها الفرع الوارث المؤنث (البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها) حجبًا جزئيًا من فرض 1/2 أو 2/3 إلى التعصيب مع الغير، شرط عدم وجود من يحجب الأخت (الأخوات) الشقيقة أو من يعصبها.

الأخت (الأخوات) لأب: ويحجبها الفرع الوارث المؤنث (البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها)حجبًا جزئيًا من فرض 1/2 أو 2/3 أو 1/6 إلى التعصيب مع الغير، شرط عدم وجود من يحجب الأخت (الأخوات) لأب أو من يعصبها.

الازدحام في فرض: وبما بعض الفروض يعد من قبيل الفروض الفردية والجماعية كفرض الربع والثمن والسدس والثلث أو من قبيل الفروض الجماعية فقط كفرض الثلثين؛ فإن زيادة عدد الورثة في استحقاق هذا الفرض عامل مهم في التأثير في نصيب من يرث هذه الفروض من الورثة، وبيان ذلك:

أن فرض الربع والثمن للزوجة ترثه إذا انفردت وكذلك إذا كانت أكثر من زوجة، وعند ازدحام الزوجات في أخذ هذين الفرضين بتوفر شروطه؛ فإن ذلك يعد من قبيل الحجب الجزئي الذي تتسبب فيه المرأة في نصيب غيرها من النساء.

وفرض الثلث كذلك إذا استحقه الإخوة لأم (إناثًا فقط)؛ فإن هذا الازدحام في وراثته يتحقق بتوفر شروطه.

ويرث فرض الثلثين: (البنات الصلبيات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب) إذا توفر شروطه ومن ذلك تعددهن فيه.

أن فرض السدس للجدة ترثه إذا انفردت وكذلك إذا كانت أكثر من جدة صحيحة، وعند ازدحام الجدات في أخذ هذا الفرض بتوفر شروطه.

وفرض السدس كذلك قد ترثه: بنت الابن إذا انفردت أو كانت أكثر من واحدة بشروطه. وترثه كذلك: الأخت لأب إذا انفردت وكذلك إذا كانت أكثر من واحدة بتوفر شروطه.

الازدحام في عول، وذلك فيما إذا عالت المسألة؛ فإن أصحاب الفروض يزدحمون فيما عال من المسألة. ومثاله: توفيت عن: زوجة، أم، أختين شقيقتين، فالزوجة لها: 1/4، وللأم: 1/6، وللأختين الشقيقتين: 2/3، فسيكون أصل المسألة قد عال إلى 13 بدل 12، وسيكون للزوجة 3 من 13، وللأم 2 من 13، وللأختين 8 من 13. وفي هذا إظهار لمسألة الحجب من الميراث وذلك من خلال أن 3 من 13 أقل من الربع، و2 من 13 أقل من السدس، و8 من 13 أقل من الثلثين، وهذا حجب جزئي من الميراث يتسبب فيهم الورثة في المسألة العائلة وهم هنا كلهم من النساء.