السبت: 04/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

مدى دستورية قانون الضمان الاجتماعي‎

نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 04/11/2018 الساعة: 18:08 )

الكاتب: د.عبد الله كميل

المتخصص بالقانون الدستوري
لا اود الدخول بتفاصيل قانون الضمان الاجتماعي من الزاوية الموضوعية او البحث المعمق في نقاط القوة او الضعف الواردة في هذا القانون انما سأدخل من باب محاكمة هذا القانون من الزاوية الدستورية وعليه يبرز السؤال الكبير وهو : هل يتسم هذا القانون بصفة الضرورة والاستعجال غير القابلة للتأخير؟؟ اي هل ان عدم وحود قانون ضمان يؤدي الى كوارث لا تحمد عقباها او يؤدي الى المساس بمنظومة حماية السلم الاهلي والامن الفردي والجماعي؟؟
للاجابة على هذا السؤال بالامكان الاطلالة بموضوعية على المظاهرات والاحتجاجات الغاضبة على هذا القانون والتي اخذت بالاتساع في الاونة الاخيرة ما يؤكد ان القانون وبدلا من ان يساهم بارساء قواعد السلم الاهلي وخلق حالة من الاستقرار فانه ساهم بتأجيج مشاعر المواطنين وخلق حالة من اللا استقرار.
ان القانون الاساسي (الدستور) قد اعطى الرئيس صلاحية اصدار القرارات بقوانين وفق المادة ٤٣ في ظل غيبة التشريعي في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل او التأخير وتكون هذه القوانين مؤقتة وتعرض على المجلس التشريعي وفي هذه الحالة فان التشريغي اما ان يعتمدها وتصبح قوانين دائمة او ان يسقطها وتصبح كأنها لم تكن.. وفي الحالة التي نتحدث عنها والمتمثلة بقانون الضمان الاجتماعي فهل تنطبق عليه صفة الضرورة غير القابلة للتأجيل او التأخير .. بالتأكيد لا وبما انه قانون مؤقت وغير مضمون اعتماده من قبل المجلس التشريعي في المستقبل فان تطبيقه يرتب اثارا ومراكز قانونية خطيره تمس حقوق الناس الفردية وكذلك اتفاقيات ترتب اثارا قانونية ومالية بين مجلس ادارة الصندوق وجهات اخرى وفي هذه الحالة من هي الجهة التي ستتكفل بتعويض الافراد عن حقوقهم المهدوره بفعل تنفيذ قانون مؤقت قد يبطله المجلس التشريعي ؟؟وبما ان قانون كهذا غير مضمونة استمراريته اذن لماذا الاصرار على تنفيذه؟؟
وبما ان امكانية ابطاله واردة عبر المجلس التشريعي القادم وما يحمله الابطال من آثار وخسائر فان من الافضل عدم الذهاب لتنفيذ هذا القانون ناهيكم عن ان هذا القانون وحسب تقديري لا ينسجم مع ما نصت عليه المادة ٤٣ في القانون الأساسي ما يؤكد على عدم دستورية هذا القانون..
حيث ان قيام حالة الضرورة لا تخضع لتقدير السلطة التنفيذية وانما تخضع لرقابة الجهة المخولة بحكم القانون وهي المحكمة الدستورية التي تتحمل مسؤولية حماية الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات عملا بالمادة ٢ من القانون الأساسي والتي نصت صراحة على ان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ..وعلى المحكمة ان تقوم بواجبها للحد من قيام السلطة التنفيذية بالتعسف باستخدام الحق او السيطرة على تملك السلطه التقديريه فيما يتعلق بشرط الضرورة الوارد في المادة ٤٣ من القانون الأساسي .